المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استجواب احمد الفهد بالنص


جبرني الوقت
03-22-2011, 07:22 PM
(تحديث1) تنشر نص استجواب الفهد


الإسكان، والتنمية، والقوانين الرياضية، والمجلس الأولمبي، والفهد: سأواجه الاستجواب بـ 'علنية'
تكبير الخط 22/3/2011 الآن - المحرر البرلماني 4:47:51 Pm




اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد الصباح اليوم انه سيتعامل مع طلب الاستجواب المقدم اليه بصفته وفقا للاطر الدستورية والتشريعية والقانونية .
جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ احمد الفهد للصحافيين عقب خروجه من جلسة مجلس الامة التي شهدت على هامشها تقديم النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم رسميا الى الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجوابه بصفته.
وقال ان الاستجواب حق دستوري 'نحترمه وعلينا قبول هذه الاداة الدستورية واحترامها' مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتعامل مع الاستجواب وفقا للاطر القانونية والدستورية والتشريعية 'بعد دراسته وقراءته'.
واوضح انه وبعد الانتهاء من قراءة صحيفة الاستجواب سيحدد الاجراء التالي مستدركا بالقول 'لكن لن نخرج في تعاملنا معه عن الاطار الدستوري'.
واكد الشيخ احمد الفهد ان مناقشة الاستجواب ستكون في جلسة علنية 'ولن تكون هناك سرية لهذه المناقشة' مفيدا ان 'هذا هو ما يمكن قوله في هذه المرحلة'.
وتضمن طلب الاستجواب اربعة محاور يختص اولها ب 'التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية' فيما يختص المحور الثاني ب'تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاولمبي الاسيوي'.
اما المحور الثالث فيتضمن 'مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام' فيما يشير المحور الأخير الى ما اسماه المستجوبان ب'مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا'.

10:50:41 Am

قدم عضوا مجلس الامة النائبان مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي رسميا اليوم الى الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على 'لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة على المجلس'.

ويتضمن طلب الاستجواب اربعة محاور يختص اولها ب 'التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية' فيما يختص المحور الثاني ب'تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاولمبي الاسيوي'.

اما المحور الثالث فيتضمن 'مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام' فيما يشير المحور الأخير الى ما اسماه المستجوبان ب'مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا'.

وفي ما يلي نص صحيفة الإستجواب:


السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،


استنادا لأحكام المادة (100) من الدستور الكويتي نوجه نحن الموقعين أدناه الاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بصفته.

برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،


مقدموه

عادل عبدالعزيز الصرعاوي مرزوق علي الغـــانم




قال الحق تبارك وتعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا )

سورة الأحزاب – آية 72


ندرك كما يدرك الجميع مدى تنامي مظاهر التنمية في الكويت والتي كان ينشدها الجميع وعلى رأسهم سمو أمير البلاد الداعم الرئيس لتحويل الكويت لتكون مركزا ماليا وذلك من واقع الكثير من القوانين التي صدرت مؤخرا سواء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي أو غيرها من القطاعات الداعمة للتنمية في الكويت.

كما ندرك ويدرك الجميع أن من الدعامات الأساسية للتنمية هو سيادة القانون واحترام تطبيقه بما يكفل الحد من عمليات الفساد والتي تمثل أكبر تحدي أمام التنمية. فلا تنمية بلا سيادة القانون وفرض هيبته، ولا تنمية مع الفساد، ولعل المتتبع لمجريات الأمور خلال السنوات القليلة الماضية ليلحظ بشكل جلي قصور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ القوانين، الأمر الذي أدى إلى التطاول على القانون وتجاوزه مما أدى إلى التفريط به.

نظام الحكم في دولة الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا وفقا لما نصت عليه المادة (6) من الدستور، ويمثل الأمة في هذه السيادة مجلس الأمة الذي انتخبته طوائف الشعب المختلفة وأولته ثقتها ، وهو ما جسده الدستور الكويتي بجلاء فيما تنص عليه المادة (108) من أن عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.

لقد أكدت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بـ ' وأن من أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية، توجيه الاستجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وهو الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة – المادة ( 100) من الدستور، إذ تتجلى فيه المسئولية السياسية بأجلى مظاهرها. فالنظام الدستوري قائم على مبدأ المسئولية الوزارية أمام المجلس النيابي، وإشراك الأمة في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها (وهو ما يشهد إخلالا كبيرا به)، ومدى التزام الحكومة في أعمالها وتصرفاتها بحدودها. والطريقة لتحقيق هذا المبدأ هي مناقشة الحكومة الحساب، وليس الاستجواب إلا محققا لهذا الغرض. وإنه وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب ، إلا أنه ليس استفهاما، وإنما هو توجيه النقد إلي المستجوب وتجريح سياسته، مما يستلزم الأمر مستجوِبا وهو أحد أعضاء مجلس الأمة، كما يستلزم مستجوَبا (وهو نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية) المسئول عن التصرفات أو الأعمال التي يراد الاستجواب عنها ' .


ولما كانت مجموعة من المواضيع محل بحث في مجلس الأمة ولجانه والتي صدرت بموجبها العديد من القرارات والمسئول عنها أمام مجلس الأمة هو نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية، الأمر الذي تتمثل من خلاله المسئولية السياسية من حيث ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواء فيما يتعلق بالتجاوزات المنسوبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب تقرير ديوان المحاسبة وتنفيذ الأحكام القضائية، أو تضليل مجلس الأمة والرأي العام في البيانات الخاصة بالتقرير النصف سنوي لمتابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2010/2011 – 2013/2014 والخطة السنوية 2010/2011، أو بتطبيق قوانين الإصلاح الرياضي، أو ما شاب مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي، أو التجاوزات التي صاحبت تنظيم الكويت لبطولة خليجي 16 لكرة القدم وفق تقرير ديوان المحاسبة، أو التجاوزات الخاصة بالامتناع عن تسليم قاعتي الأفراح المتبرع بهما إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، أو لجنة البيوت الاستشارية، أو المخالفات المصاحبة لعقد إدارة الحملة الإعلامية والإعلانية لخطة التنمية ، أو عقد مشروع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي الثنائي والتي أوقفهما مجلس الوزراء، أو التقاعس بإدارة الملفات الأربعة التي أشار إليها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في النطق السامي والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية وتطوير العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وتطبيق القوانين بالإضافة إلى تطوير وتعزيز الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية بموجب قرار من مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 1/6/2009 .

فحق الاستجواب أساسه القانوني الرغبة في تحقيق المسئولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعالة، وبعبارة أخرى تحقيق رقابة الأمة على أعمال وأداء الحكومة، وذلك كلما دعت الحاجة إليه واقتضته الضرورة، كما أن لعضو مجلس الأمة اختيار الوقت المناسب لاستعماله وكذلك اختيار موضوعه.

كما أكد الدستور الكويتي على ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية، وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني (المذكرة التفسيرية للدستور).


وتمشيا مع ما ورد في المذكرة التفسيرية من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية فإن لممارسة بعض الوزراء دور رئيسي في بعض القضايا والتي لها انعكاس مباشر على المال العام أو الإخلال بسيادة القانون من خلال دورهم بمجلس الوزراء من واقع تبنيهم لها أو دورهم الرئيسي نحو صدورها إلا أن اطمئنانهم بعدم تحمل مسؤولية هذه الإعمال أو القرارات هي بطبيعة الحال من باب المبالغة بالضمانات أو شعورهم بعدم تحمل المسؤولية السياسية نحوها الأمر الذي من شانه أن يفرغ المسؤولية السياسية من محتواها وبالتالي يكرس بعض الأعراف ، وهو الأمر الذي يتيح للحكومة في حالة رغبتها التهرب من المسؤولية السياسية أن تترك بعض القضايا كي يتبناها وزراء آخرين مما يعكس عدم البر بالقسم من واقع عدم احترام الدستور والقانون ومقتضى الأمانة والصدق وذلك بالمخالفة للمادة 91 من الدستور ، والتي تنص على ' قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية :

أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالح وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.'

أين احترام الدستور؟ أين احترام القانون ؟ أين الذود عن مصالح الشعب؟ أين الذود عن أموال الشعب ؟ أين الأمانة والصدق في أداء الأعمال فيما تم ذكره أعلاه من مواضيع؟ ذات علاقة بضياع هيبة القانون والتطاول عليه والتجاوزات على المال العام.


أن تحمل نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية تبعات القضايا السابق الإشارة إليها من واقع دوره الرئيسي بها، فأما أن يكون هو من راسل وخاطب العديد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن بعضها والتي كانت ذات اثر مباشر بالضرر بالمال العام ومخالفة الدستور والقوانين القائمة وتقارير ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك .

كما أشارت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 ' كون إن سلطة الوزير ذات طبيعة مزدوجة فهي سلطة حكم لكون الوزراء جميعا ً أعضاء في مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية طبقا ً لما تنص عليها المادة (123) من الدستور، فهم مشاركون في مسئولية الحكم ...الخ '.

' فيسأل سياسيا ً أمام المجلس النيابي عن جميع الأعمال والتصرفات المخالفة للدستور و القانون الإيجابية منها والسلبية ، العمدية والغير العمدية بوسائل الرقابة البرلمانية المقررة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية بموجب أحكام الدستور عمادها الاستجواب '.


وقد أثبتت التجارب الدستورية العالمية أن مجرد التلويح بالمساءلة فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا، كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء كفيل بإحراجه والدفع به إلي الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلي حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام .

وهو ما يعكسه واقع الحال من عدم بر نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بقسمه سواء أمام سمو الأمير وأمام الشعب بمجلس الأمة من واقع تراجعه وعدم تطبيقه للقوانين وتفريطه بفرض هيبة الدولة عطفا عن كونه سببا رئيسيا في تمادي البعض بالتطاول على القانون وعدم تطبيقه والخروج عليه مما يفقد القانون هيبته.

ولما كانت المادتان 100 و 101 من الدستور تتعلقان بأهم أدوات ومستلزمات أدوات الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة على أعمال الحكومة ونشاطها وتصرفاتها في إطار النصوص الحاكمة وأوضاع الرقابة والإشراف عليها.


لذا نوجه هذا الاستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية انطلاقا من الحرص على تصويب القصور في تطبيق القانون وفرض هيبته.


المحور الأول:

التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية


طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدداً من المناقصات رقم:

( 866 ، 867 ، 868 ، 871 ) خلال شهري يناير وفبراير من السنة المالية 2009/2010 وبناء على الاقتراح المقدم من بعض الإخوة الأعضاء وافق المجلس بجلسته المعقودة في 27/4/2010 على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ما شاب هذه المناقصات من غموض وعدم إيضاح في ظل غياب جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية لدى المؤسسة يتحقق من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح، وقد قدم ديوان المحاسبة تقريره المؤرخ 30/11/2010 حول هذا التكليف، الذي انتهى إلي المخالفات التالية:

أولا - تأهيل واختيار المقاولين

1ـ استبعاد الشركات المتضامنة من المشاركة في المناقصات(وعددها سبع شركات) .

2ـ استبعاد الشركات العالمية (وعددها 13) وإحدى الشركات المحلية من الاشتراك في المناقصات أي أنه تم استبعاد 21 شركة من أصل 30 شركة من المشاركة في المناقصات الأربع بالرغم من حصولها على الدرجة التي تؤهلها للمشاركة.

3- أصبح عدد الشركات التي يمكن لها المشاركة في مناقصات المؤسسة الكبرى 9 شركات.

4ـ عدم إنشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية الصادر بإنشائه القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 21/4/2010 .

وقد أدت هذه المخالفات إلي :

1ـ إضعاف عنصر المنافسة.

2ـ فقدان فرصة الحصول على عطاءات بمواصفات أعلى وبأسعار أقل تتناسب مع الأسعار المقدرة من قبل المؤسسة.

3ـ الزيادة الكبيرة في قيمة العطاءات المقدمة على ما هو مقدر لها من قبل المؤسسة.

4ـ ضياع فرصة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وإمكاناتها المالية والفنية في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.

5ـ فقدان المؤسسة ثقة الشركات الأجنبية العالمية عند استدعائها للمشاركة في مناقصاتها مستقبلا لاستبعادها دون مبرر بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها والتكاليف التي تحملتها في هذا الشأن.

ثانياً: مرحلة إجراءات المناقصة :

1ـ الاستعجال في إعداد وثائق المناقصات وعدم منحها المدة الكافية للدراسة الفنية والمالية مما أوجد مشاكل وأخطاء في إعداد وثائق المناقصات.

2ـ كان من نتيجة هذا الاستعجال وجود أخطاء في جداول الكميات والمخططات المسلمة للمناقصين والمعدة من قبل المؤسسة ، وتباين في بعض بنود الأسعار التقديرية لها ، ووجود بعض الأخطاء الفنية في بعض المخططات ، وعدم استكمال مستنداتها ، وإجراء العديد من التعديلات على مستندات المناقصة بعد طرحها ، وعدم اكتمال وجاهزية المستندات قبل الطرح.

3ـ الاستعجال في دراسة العطاءات وفي الترسية.

4ـ ضخامة قيمة العطاءات المقدمة لسبب اقتصار طرح المناقصات على عدد محدود من الشركات وانخفاض عنصر المنافسة.

ثالثاً - مرحلة توقيع العقود :

1- استعجال المؤسسة في توقيع العقود للاستفادة من أحكام القانون رقم 7 لســنة 2005 بعدم عرض مناقصاتها على الجهات الرقابية (لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة).

إذ نص هذا القانون في مادته الخامسة على أن تعفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/3/2010 حيث طرحت المناقصات خلال شهري يناير وفبراير 2010.

2- الرغبة في الاستفادة من هذا الإعفاء كانت السبب وراء تأخر المؤسسة في إنشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية ولم تلتزم المؤسسة بإنشاء هذا الجهاز إلا بعد انتهاء فترة الإعفاء المقررة بالقانون رقم 7 لسـنة 2005 وطرح وترسية المناقصات موضوع التكليف.

وقد أدت هذه المخالفات إلى تحمل المال العام دون مبرر مبلغ وقدره 321/613,072,71 د.ك واحد وسبعين مليون واثنان وسبعون ألف وستمائة وثلاثة عشر دينار كويتي.

وهو الأمر الذي يعاقب عليه وفق المادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والتي تنص ' كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها ، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.'


حيث خلص ديوان المحاسبة إلى الآتي :

كان لإعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب القوانين الصادرة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وأحكام لجنة المناقصات المركزية بالإضافة لغياب جهاز للتدقيق والمراجعة الداخلية فيها، أن شاب أعمال تأهيلها للمناقصين وطرح مناقصاتها موضوع التكليف عدد من الإخلالات لأسباب الاستعجال في طرحها والاستبعادات التي تمت للشركات العالمية الأجنبية والشركات المتضامنة وإحدى الشركات المحلية العالمية بموجب قرارات مجلس الإدارة ولجنة المناقصات بالمؤسسة، مما أدى إلى تكبد المال العام أعباء مالية كبيرة تمثلت بزيادة قيمة العروض المقدمة من الشركات للميزانيات المقدرة للمشاريع بحدود مبلغ 71 مليون دينار كويتي، وبما يخالف نص المادة (17) من الدستور والتي نصت على 'إن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن' ، .


المحور الثاني :

تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الاولمبي الآسيوي


مقدمة :

تقدم مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقرار بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 10 /6/2008 باعتبار عقد أملاك الدولة مع المجلس الاولمبي لاغيا لمخالفته الصريحة للدستور والقانون وذلك للأسباب التالية:

1 ـ مخالفة المادة 70 من الدستور الكويتي.

2 ـ مخالفة المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة عليه .

3 ـ طبيعة استغلال أراضي أملاك الدولة من قبل المجلس الاولمبي الآسيوي.

4 ـ الأضرار التي تلحق بالمال العام.

5 ـ الجانب الجزائي.

وقد قرر المجلس بتاريخ 24/6/2008 تأجيل نظر الاقتراح المشار إليه بناء على طلب الحكومة إلي حين انتهاء لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم 32-2/2008 بتاريخ 23/6/2008 برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية وعضوية كل من وزير المالية ووزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية ووكيل وزير الخارجية، لتتولى التحقيقات حول كل ما أثير من تساؤلات وملاحظات حول العقد المبرم بين إدارة أملاك الدولة وبين المجلس الاولمبي الأسيوي ومراجعة الإجراءات التي اتبعت في تخصيص الأرض وإجراءات التعاقد للتأكد من سلامتها وموافقتها للقوانين وتقديم تقرير للمجلس متضمنا التدابير والخطوات المقترحة

وحتى تاريخه لم تلتزم الحكومة بإبلاغ المجلس بنتائج التحقيق رغم أهمية هذا الموضوع وما أثير حوله من شبهات تمثل ضررا كبيرا وقع على المال العام، والمخالفة الدستورية البينة، بالإضافة إلي العديد من المخالفات التي سنبينها لاحقا.

وعلى الرغم من العديد من الأسئلة البرلمانية التي وجهت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل، إلا أنهم امتنعوا جميعا عن تزويدنا بتقرير لجنة التحقيق إلى أن زودنا وزير المالية بنسخة من التقرير بتاريخ 12/4/2010 بناء على سؤال منا.

ومن واقع الإطلاع على تقرير لجنة التحقيق الوزارية اتضح وبشكل قاطع إن نطاق التحقيق الذي اتبعته اللجنة الوزارية لم يتناول الرد بشكل مباشر على ما ورد بنص الاقتراح بقرار المعروض على مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 10/6/2008، كما أن هناك اجتزاءً لبعض مواد القانون بما يخدم النتائج التي توصلت إليها اللجنة والتي سنوردها لاحقا. وقد يكون ذلك متعمدا بقصد إخفاء الحقيقة عن مجلس الأمة والرأي العام، وهو الأمر الذي لا محيص معه من استخدام الحق الدستوري المتمثل بالاستجواب لتبديد الغموض وصولا للحقيقة في ظل عدم بر نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بالقسم الدستوري والحنث به.

كما أكد تقرير لجنة التحقيق الوزارية ما ذهبنا إليه من وقوع ضرر بالمال العام من واقع التأجير لأراضي الدولة مقابل مبالغ زهيدة جدا الأمر الذي ينطوي على جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به طبقا للمادتين 10 ، 14 من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، بالإضافة إلى مخالفات نظام البناء المعمول به في بلدية الكويت، الأمر الذي أدى إلى عدم إصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي حتى يتم إزالة هذه المخالفات.

أولا : مخالفة المادة 70 من الدستور :

بتاريخ 28/6/2003 تم توقيع الاتفاقية بين المجلس الاولمبي الآسيوي وحكومة دولة الكويت حيث تنص المادة 11 من الاتفاقية على ما يلي:
'يصبح هذا الاتفاق نافذا من تاريخ إخطار الحكومة المجلس باستكمال إجراءاتها الدستورية للموافقة عليه وعلى الطرفين أن يضعا بعين الاعتبار المصالح المشتركة لدولة الكويت والمجلس عند تنفيذ هذا الاتفاق ' .


وبتاريخ 27/3/ 2006 صدرت الاتفاقية المشار إليها أعلاه ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/4/2006 وصارت نافذة من هذا التاريخ. إلا أنه من الملاحظ من واقع دراسة المستندات المتاحة بإصدار القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص وتوقيع عقد أملاك الدولة ومراسلة الجهات الحكومية المختصة وغيرها من القرارات، أن إجراءات تنفيذ الاتفاقية قد بدأت قبل تاريخ نفاذها وذلك بالمخالفة للمادة (70) من الدستور التي تنص على ما يلي:-

'يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ، ومعاهدات التجارة والملاحة،والإقامة ، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.'

وتجدر الإشارة إلى أنه باجتماع مجلس الأمة بجلسته بتاريخ 2/3/2010 ، في أثناء النظر في تقارير لجنة الشئون الخارجية بشأن الموافقة على مشاريع القوانين الخاصة ببعض الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع بعض الدول، أكد كل من النائب احمد عبدالعزيز السعدون والدكتور محمد البصيري وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة ما يلي : -

نص مضبطة رقم 1264/أ بتاريخ 2/3/2010

المفاوض
03-22-2011, 09:58 PM
ابوالفهوووود ماينخاااف عليه


هاردلك عيال بطنهاااا


قود لك ابوالفهووود